السيد الخوئي
180
كتاب النكاح
يمكن أن يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض حر وعبد فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين ومن حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين ، وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة ، إلا أن يقال أن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة إلى الحر والعبد الخالصين ، وكذا في الأمة ، فالمبعض قسم ثالث ( 1 ) خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدلة على